زيد بن علي بن الحسين ( ع )
318
مسند زيد بن علي
قال لا بأس به ، وسألته عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على خادم ، قال لها خادم وسط ، وسألته عليه السلام عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان يشهدان انها امرأته ، قال الشهادة باطلة ، قلت فان وقتت إحدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الأخرى ، قال هو أحق بها ، وسألته عليه السلام عن الرجل وامرأته يختلفان في المهر ، قال لها مهر مثلها من قومها ( 1 ) .